فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٤٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٣ج ٨ ص ٣٣

الثالث: وأيضًا ذكروا بأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير؛ لأنها تستوفى شيئًا فشيئًا، فكلما استوفى شيئًا فقد قبضه، والذي لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد