المسألة ٢٨٬٤١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٣ج ٨ ص ٣٣ الثاني: ولأن المعير ملكه المنفعة في مدة، وصارت العين في يده بعقد مباح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة