المسألة ٢٨٬٦٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣ج ٨ ص ٥٣ • من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية السلاح ليقاتل به. . جائزة] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة