المسألة ٢٨٬٦٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٤ج ٨ ص ٥٤ قال البهوتي: (وتحرم إعارة عين لنفع محرم. . . كإعارة سلاح لقتال في الفتنة. . .) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة