المسألة ٢٨٬٦٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦ج ٨ ص ٥٦ • من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية. . الدواب لركوبها جائزة] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة