المسألة ٢٨٬٦٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦ج ٨ ص ٥٦ قال ابن عابدين: (فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقًا بلا تقييد يحمل ما شاء) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة