المسألة ٢٨٬٦٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦ج ٨ ص ٥٦ قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. . . والدابة والثوب ونحوها) (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة