المسألة ٢٨٬٦٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩ج ٨ ص ٥٩ الثالث: لو أبيحت الأبضاع بالبذل والعارية لم يُحرم الزنا، لأن الزانية تبذل نفسها له، والزاني مثلها (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة