المسألة ٢٨٬٦٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠ج ٨ ص ٦٠ قال البهوتي: (وليس لمستعير أن يعير المعار ولا أن يؤجره إلا بإذن ربه) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة