قال عبد الرحمن بن قاسم: (وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه ولا يعيرها ولا يؤجرها، أي العين المعارة، لأنه لم يملك المنافع، فلم يكن له أن يملكها إلا بإذن إما إيجارها فقال الموفق وغيره: بلا خلاف، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره) (٥) .