فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٦٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١ج ٨ ص ٦١

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز] (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد