فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٦٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢ج ٨ ص ٦٢

قال العمراني: (قال سائر أصحابنا: يصح الرهن وهو الصحيح، لأنه عارية غير لازمة، لأن للمعير أن يطالبه بفكه أي وقت شاء، ولأن العارية قد تكون لازمة وهو إذا أعاره حائطًا ليضع عليه جذعًا فوضعه وبنى عليه) (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد