المسألة ٢٨٬٦٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢ج ٨ ص ٦٢ قال عبد الرحمن بن قاسم: (وليس له أن يرهن ما استعاره إلا بإذن مالكه، وله ذلك بإذنه) (٦) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة