المسألة ٢٨٬٧٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٤ج ٨ ص ٦٤ قال البهوتي: (وتصح إعارة كلب صيد. . . وإعارة فحل للضراب، لأن نفع ذلك مباح) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة