المسألة ٢٩٬١٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١١٢ج ٨ ص ١١٢ قال القرافي: (وإذا قلنا بالتملك فهل سائر اللقطة سواء بمكة وغيرها؟ ففي الجواهر: المذهب التسوية) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة