فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١١٢ج ٨ ص ١١٢

- قال الدردير: (. . . وله أي للملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدها: أي السنة لعله أن يظهر صاحبها، أو التصدق بها عن ربها أو عن نفسه، أو التملك لها بأن ينوي تملكها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد