دفعت له] (١) . عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [اتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء] (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
دفعت له] (١) . عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [اتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء] (٢) .