دفعت له] (١) . عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [اتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء] (٢) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
دفعت له] (١) . عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [اتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء] (٢) .