المسألة ٢٩٬٤٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٤٠ج ٨ ص ١٤٠ قال ابن قدامة: (فإذا جاء صاحبها فنعتها، غلب على ظنه صدقه، فيجوز الدفع إليه حينئذ) (٨) . قال ابن الهمام: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة