(وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة) (٩) . قال القرافي: (إذا وصف عفاصها، ووكاءها، وعدتها، أخذها وجوبًا) (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
(وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة) (٩) . قال القرافي: (إذا وصف عفاصها، ووكاءها، وعدتها، أخذها وجوبًا) (١٠) .