المسألة ٢٩٬٥١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٤٤ج ٨ ص ١٤٤ فإن رد ذلك بغير أمر المالك فقد كان ضامنًا باليد، وسقط عنه الضمان بالرد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة