المسألة ٢٩٬٥١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٤٤ج ٨ ص ١٤٤ ولا أجرة له سواء كان معروفًا بطلب الضوال ومن لا يعرف) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة