المسألة ٢٩٬٦٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٥٦ج ٨ ص ١٥٦ ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا أكلها بعد الحول ملتقطها فأراد صاحبها أن يضمنه أن ذلك له وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول فصاحبها مخير بين التضمين، وبين أن تكون له على أجرها، فأي ذلك تخير كان له ذلك بإجماع] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة