المسألة ٢٩٬٦٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٥٦ج ٨ ص ١٥٦ ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة