المسألة ٢٩٬٦٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٥٦ج ٨ ص ١٥٦ وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن ينزل على أجرها، فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة