المسألة ٢٩٬٦٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٥٦ج ٨ ص ١٥٦ القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة