• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوقف الذي لا اختلاف في صحته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم] (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوقف الذي لا اختلاف في صحته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم] (١) .