Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوقف الذي لا اختلاف في صحته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم] (١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet