المسألة ٢٩٬٧٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٧٠ج ٨ ص ١٧٠ قال الشيرازي: (ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة