Mas’ala 29775موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 170vol. 8, p. 170 قال الشيرازي: (ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح) (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare