المسألة ٢٩٬٧٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٧٠ج ٨ ص ١٧٠ قال ابن تيمية: (ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفًا كجعل أرضه مسجدًا أو الإذن للناس بالصلاة فيه، أو أذن فيه وأقام، ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة عن أحمد، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، ونص عليه أحمد أيضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة