Mas’ala 29777موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 170vol. 8, p. 170 قال ابن تيمية: (ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفًا كجعل أرضه مسجدًا أو الإذن للناس بالصلاة فيه، أو أذن فيه وأقام، ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة عن أحمد، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، ونص عليه أحمد أيضًا، Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare