المسألة ٢٩٬٩١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٨٣ج ٨ ص ١٨٣ وإن جوزنا البيع، فالأصح صرف الثمن إلى جهة وقف) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة