المسألة ٢٩٬٩١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٨٣ج ٨ ص ١٨٣ قال ابن قدامة: (وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قلّت، وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف، لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة