المسألة ٣٠٬٠٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠١ج ٨ ص ٢٠١ الثاني: وشرط الواقف التولي لنفسه يؤخذ بما تمهد من كون الواقف أولى بتربية صدقته التي تقرب بها، فإنا لو حملنا التولي في حقه على إثباته حظًا لنفسه، وقعنا في وقف الرجل الشيء على نفسه، أو صرفه قسطًا من الريع إلى نفسه (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة