Mas’ala 30092موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 201vol. 8, p. 201 الثاني: وشرط الواقف التولي لنفسه يؤخذ بما تمهد من كون الواقف أولى بتربية صدقته التي تقرب بها، فإنا لو حملنا التولي في حقه على إثباته حظًا لنفسه، وقعنا في وقف الرجل الشيء على نفسه، أو صرفه قسطًا من الريع إلى نفسه (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare