فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬١٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٢ج ٨ ص ٢٠٢

قال الشيرازي: (ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة) (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد