Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال الشيرازي: (ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة) (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet