المسألة ٣٠٬١١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٣ج ٨ ص ٢٠٣ والثاني: أن يكون قد وقف وقفًا عامًا للمسلمين، مثل المسجد أو المقبرة أو البئر فيدخل في هذا العموم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة