المسألة ٣٠٬١١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٣ج ٨ ص ٢٠٣ • من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أن من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه. . إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم. . فيكن كأحدهم لا نعلم في هذا كله خلافًا] (٤) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة