المسألة ٣٠٬١٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٠٥ج ٨ ص ٢٠٥ • من نقل الإجماع: المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [قوله (وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) إذا لم يكونوا قبيلة، وقال ذلك اختص به الذكور بلا نزاع] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة