Mas’ala 30130موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 205vol. 8, p. 205 • من نقل الإجماع: المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [قوله (وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) إذا لم يكونوا قبيلة، وقال ذلك اختص به الذكور بلا نزاع] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare