المسألة ٣٠٬١٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢١٢ج ٨ ص ٢١٢ قال المرداوي: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين، وهو المذهب وعليه الجمهور) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة