Mas’ala 30189موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 212vol. 8, p. 212 قال المرداوي: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين، وهو المذهب وعليه الجمهور) (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare