المسألة ٣٠٬١٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢١٢ج ٨ ص ٢١٢ • وجه الاستدلال: قال الإمام الشافعي: (لم يكن فيما أمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر إذا حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه، ولم يأمره أن يخرجه من ملكه إلى غيره إذا حبسه وقد كانت أول الصدقات اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة