Mas’ala 30192موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 212vol. 8, p. 212 • وجه الاستدلال: قال الإمام الشافعي: (لم يكن فيما أمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر إذا حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه، ولم يأمره أن يخرجه من ملكه إلى غيره إذا حبسه وقد كانت أول الصدقات Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare