فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٣١ج ٨ ص ٢٣١

ينتفع بشيء منها، إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين، فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه، أو مقبرة فله الدفن فيها، أو بئرًا للمسلمين، فله أن يستقي منها، أو سقاية. . . لا نعلم في هذا كله خلافًا) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد