Mas’ala 30383موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 231vol. 8, p. 231 ينتفع بشيء منها، إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين، فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه، أو مقبرة فله الدفن فيها، أو بئرًا للمسلمين، فله أن يستقي منها، أو سقاية. . . لا نعلم في هذا كله خلافًا) (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare