قال السرخسي: (اعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة) (٧) . قال القرافي: (الهبة للمواصلة والوداد) (٨) . قال الرملي: (والأصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها الآتي قبل الإجماع الكتاب والسنة) (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال السرخسي: (اعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة) (٧) . قال القرافي: (الهبة للمواصلة والوداد) (٨) . قال الرملي: (والأصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها الآتي قبل الإجماع الكتاب والسنة) (٩) .