المسألة ٣٠٬٥٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٤٧ج ٨ ص ٢٤٧ تملك إلا بالقبض، ويكفي في الصدقة القبول لأنها للَّه تعالى) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة